الشيخ علي المشكيني

56

مصطلحات الفقه

نزلوا ، المرتبة الثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وان نزلوا ، والثاني : عبارة عن اتصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء وهو بفتح الواو القرب والدنو ، والمراد هنا تقرب أحد شخصين بالآخر بطريق غير النسب والزوجية ، وهو ثلاثة أقسام ولاء العتق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمامة . وأما الثالث : أعني الموانع ويطلق عليها الحواجب أيضا ، فقد ذكروا أنها على قسمين : قسم يمنع عن أصل التوارث ويسمى حجب الحرمان وقسم يمنع عن استحقاق الزيادة ويسمى حجب النقصان . وحجب الحرمان أربعة : الأول الكفر فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان أقرب الأرحام منه ويختص إرثه بالمسلم وإن كان أبعدهم فلو مات المسلم وله ابن كافر وأخ أو عم مسلم ورثة الأخ أو العم دون الابن ، بل لو كان له ابن كافر وليس له مناسب أو مسابب غير الإمام عليه السلام ورثه الإمام . الثاني : القتل فلا يرث القاتل من تركة المقتول إذا قتله عمدا وظلما ، ويرثه ان قتله بحق كما إذا كان قصاصا فلو قتل أحد الأخوين الآخر فاقتص الأب من ابنه القاتل ورثه ، وكذا لو قتله حدا أو دفاعا أو خطاء محضا ، وأما شبه الخطأ كان أراد الأب تأديب ابنه فمات ففي إرثه منه خلاف أظهره ذلك . الثالث : التولد من الزنا فكل رحم انتسب إلى رحمة بالزنا لا يرث منه فالمتولد من الزانيين لا يرثهما ولا يرثانه ، ولو كان أحدهما زانيا دون الآخر كما إذا وطئها عن شبهة أو إكراه أو اضطرار أو غيرها لم يرث الزاني وورث غيره ، ولو مات ولد الزنا لم يرثه أبواه ، وورثته زوجته وولده ، وليس المتولد من الوطء حال الحيض أو في نهار شهر رمضان أو في حال الإحرام بحكم الزنا ، فيتوارثان . الرابع من الموانع اللعان فلو رمى الزوج زوجته بالزنا أو نفي ولده اللاحق به شرعا ولم تكن له بينة فلاعنها عند الحاكم بطل النكاح وانتفى السبب بين الأب والولد ولم يتوارثا . راجع اللعان . وأما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فقد ذكروا أنه أمور منها : قتل الخطأ